السيد أحمد الموسوي الروضاتي
24
إجماعات فقهاء الإمامية
وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جايزا غير أن عمل الطايفة على ترك العمل بذلك لأن غسل الميت كغسل الجنابة . * يكره التابوت في دفن الميت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 187 : كتاب الصلاة : ويكره التابوت إجماعا فإن كان القبر نديا جاز أن تفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه . * تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 187 : كتاب الصلاة : تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا . . . * يكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 188 : كتاب الصلاة : ويكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه إجماعا . . . * يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 189 : كتاب الصلاة : ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعا . . . * اللطم والخدش وجز الشعر والنوح باطل محرم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 189 : كتاب الصلاة : وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا . . . المبسوط ج 1 / كتاب الزكاة * في زكاة كل أربعين من الإبل بنت لبون - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 192 : كتاب الزكاة : وفي كل أربعين بنت لبون بلا خلاف بين أصحابنا . . . * إذا تلف المال كله بعد الحول فليس على صاحب المال زكاة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 202 : كتاب الزكاة : وهذا صريح بأن الوجوب يتعلق بالأعيان لا بالذمة ولأنه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول لم يلزمه شيء فدل على أن الفرض يتعلق بالأعيان لا بالذمة . . . * المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء ليس فيه زكاة